التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5050
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021

تجديد الترخيص لمعاصر الزيتون 1. يتم تجديد رخصة تشغيل المعصرة من قبل لجنة ترخيص المعاصر في المحافظة لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية شهر كانون اول من السنة الخامسة . 2. على اصحاب المعاصر تقديم طلب تجديد رخص معاصرهم في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة الخامسة مرفقا بالوثائق التالية: ‌أ- سند تسجيل حديث للقطعة المقام عليها المعصرة على ان يكون سند التسجيل باسم صاحب رخصة المعصرة على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور . ‌ب- اذا كانت الارض مستاجرة تقدم صورة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية (البلديات او الامانة للاراضي داخل حدود البلديات ودائرة الاراضي والمساحة للاراضي خارج حدود البلديات) عن عقد الإيجار الساري المفعول. ‌ج- رخصة مهن سارية المفعول من البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى. ‌د- نسخة حديثة عن السجل التجاري باسم صاحب المعصرة . 3. تقوم لجنة ترخيص المحافظة بالكشف الحسي والتاكد من مدى توفر الاشتراطات الواردة في المادة (5) والخاصة بتشغيل المعصرة وكذلك سلامة كافة الانشاءات المقامة في المعصرة واستمرار مطابقتها للشروط الصحية والبيئية والمائية . 4. تتخذ لجنة ترخيص المحافظة قرارها بتجديد الترخيص وتقوم مديرية المحافظة باصدار تجديد الترخيص وترسل نسخة منه الى المديرية . 5. في حال تخلف اصحاب المعاصر عن تقديم طلب تجديد الترخيص عن اليوم الاخير من شهر اذار فعليهم تقديم طلب التجديد بعد ذلك التاريخ وتطبيق مخالفة عدم التجديد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته. 6. في حال عدم تجديد رخصة معاصر الزيتون لأكثر من سنة فيتم دفع رسوم الترخيص مضاعفة عن السنوات التي لم يتم تجديد الترخيص بها. 7. في حال تبين للوزارة قيام صاحب أي معصرة سواء مالك او مستأجر بتشغيل معصرته دون الحصول على تجديد الترخيص يتم تنظيم مخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته. هـ. تقديم وثيقة تبين كفاءة خطوط العصر وكفاءة المعصرة من الناحية الفنية صادرة عن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية