التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5050
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021

ترخيص انشاء معاصر الزيتون لاول مرة 1. يشترط في انشاء معاصر الزيتون لاول مرة ما يلي: أ‌. أن تكون قطعة الارض المنوي إقامة المعصرة عليها خارج التنظيم، على أن يكون البعد عن أقرب تنظيم مصدق وعن التجمعات السكانية القائمة (1000) م وعن أقرب معصرة زيتون قائمة (1000) م ويستثنى المواقع الذي يفصله عن المعصرة القائمة شارع رئيسي بمسربين يفصلهما جزيرة وسطية أو مانع طبيعي كالأودية والأنهار والجبال، وأن يكون بناء المعصرة يبعد مسافة (50) مترا عن أي منشأة اقتصادية، ويجوز للجنة تخفيض المسافات الواردة في هذا البند بنسبة 15% ب. أن لا تقل المساحة المنوي اقامة المعصرة عليها عن (4000) متر مربع لأول أربعة خطوط انتاجية وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاجي إضافي. ‌ج- أن يكون موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض يقع على شارع تنظيمي أو شارع إشغال لا يقل سعته عن (10) امتار، أو طريقا إفرازيا (الطرق الزراعية) لا يقل سعته عن (8) متر، وإن لم يتوفر ذلك، على مقدم الطلب تأمين الشارع وتعبيده للوصول إلى الموقع . ‌د- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. ‌هـ- انشاء حفرتين مصمتين بسعة لا تقل عن 60 م2 لكل حفرة عن كل خط انتاجي طاقته 1 طن/ساعة بحيث تنساب مياه الزيبار من الحفرة الاولى الى الثانية وعلى ان يتم انشاء حفرة اضافية بسعة لا تقل عن 60 م2 عن كل خط جديد طاقته الانتاجية 1 طن/ساعة شريطة ان تكون جدران الحفرة الاسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الاسفل والجوانب ومسقوفة من الاعلى بالاسمنت أو مزودة بغطاء معدني محكم وتحتوي الاسقف على فتحات تهوية بابعاد كافية لسهولة تنظيفها دوريا. و. يشترط إنشاء ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة وعلى أن لا تزيد على (1000) متر مربع في حال أن الطاقة الإنتاجية للمعصرة أكثر من (5) طن في الساعة ذلك شريطة أن تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذه ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن (2) متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك . ‌ز- أن تكون الجدران الداخلية لصالة الإنتاج من البلاط الصيني أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2) م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف. ‌ح- أن تكون أرضية المسطحات الداخلية للمعصرة مستوية لا تتخللها المياه ولا تسبب الانزلاق وغير ماصة للماء أو الرطوبة وذات ميل مناسب باتجاه المناهل. ‌ط- أن تكون التمديدات الصحية (شبكة تصريف المياه العادمة وشبكة مياه الشرب) والتمديدات الكهربائية بطريقة صحية وآمنة تراعي شروط السلامة العامة. ‌ي- أن يزود البناء بالإنارة والتهوية الطبيعية أو الاصطناعية الكافية وتوفير شبك منخلي على الشبابيك. ‌ك- أن تتوفر غرفة استراحة بمساحة كافية للزبائن والعاملين. ‌ل- توفير غرفة تغيير ملابس للعمال . ‌م- أن تتوفر دورات مياه صحية متكاملة للعاملين والزبائن بعدد كاف بحيث لا تفتح مباشرة على خطوط الإنتاج أو المستودعات وأن تكون أرضيتها وجدرانها مبلطة من البلاط الصيني على ارتفاع لا يقل عن (2)م وتزويد البناء بحفرة مصمتة للفضلات الآدمية بحجم مناسب. ‌ن- توفير مغاسل مزودة بالمياه الساخنة والباردة. ‌س- توفير مستودع بمساحة كافية للعبوات الفارغة والمنتج. ‌ع- توفير مظلة بمساحة كافية خارج المعصرة يتناسب والطاقة الإنتاجية للمعصرة وذلك لتخزين ثمار الزيتون قبل عصرها . ‌ف- أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشائك عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. ‌ص- أن يتم زراعة نسبة لا تقل عن 25% من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة . 2. يقدم طلب ترخيص انشاء معاصر الزيتون لاول مرة إلى المديرية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية : ‌أ- سند تسجيل باسم مقدم الطلب حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها. اما في حالة وجود شركاء فتقدم وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لمقدم الطلب لإنشاء معصرة زيتون أو وثيقة مصدقة حسب الأصول تبين موافقة الشركاء على إنشاء معصرة زيتون . ‌ب- اذا كانت الارض مستأجرة يقدم عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال استئجار قطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها ومصدقا حسب الأصول من جهة رسمية (البلديات او امانة عمان الكبرى للأراضي داخل حدود البلديات ودائرة الاراضي والمساحة للأراضي خارج حدود البلديات) ويجوز لمقدم الطلب تقديم توكيل أو تفويض من المالك / المالكين لقطعة الأرض في حال رغبته بالكشف على قطعة الأرض من قبل اللجنة المركزية قبل شرائها أو استئجارها بالشكل النهائي. ‌ج- مخطط أراضي حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها . ‌د- مخطط يوضح إحداثيات الموقع صادر عن دائرة الأراضي والمساحة . ‌هـ- مخطط موقع تنظيمي حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور ) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها . ‌و- كتاب موافقة وزارة البيئة مبيناً فيه رقم قطعة الأرض والحوض والمحافظة والقرية المنوي انشاء معصرة الزيتون عليها . ‌ز- كتاب موافقة وزارة المياه والري مبيناً فيه رقم قطعة الأرض والحوض والمحافظة والقرية المنوي انشاء معصرة الزيتون عليها. ‌ح- كتاب موافقة وزارة الادارة المحلية مبيناً فيه رقم قطعة الأرض والحوض والمحافظة والقرية المنوي انشاء معصرة الزيتون عليها . ط- شهادة تسجيل من مراقب الشركات بعد الحصول على الموافقة من الوزارة على قطعة الأرض لغايات انشاء معصرة زيتون على أن تكون إحدى غايات الشركة انتاج وتكرير زيت الزيتون /معصرة زيتون (104011). ي- بعد اصدار موافقة اللجنة المركزية على منح الترخيص بانشاء معصرة، يقوم أصحاب العلاقة بإصدار المخططات الهندسية والرخصة الانشائية مصادقا عليها حسب الأصول وبما يتوافق مع أحكام الأنظمة السارية ويبرز إذن الأشغال ورخصة المهن عند طلب التشغيل. ي. مخططات البناء الهندسية مصادقا عليها من قبل الجهات المعنية على أن تتضمن الشروط الواردة في هذه التعليمات وذلك بعد الحصول على الموافقة من الوزارة على قطعة الأرض لغايات انشاء معصرة زيتون ك- تزويد اللجنة المركزية بعدد الخطوط والطاقة الانتاجية والكتالوجات الخاصة بها على أن لا يزيد تاريخ تصنيعها على خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التشغيل، على أن تكون هذه الخطوط جديدة غير مستعملة مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تثبت ذلك، وتقرير من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية يبين كفاءة خطوط الانتاج وملائمتها للعصر بالطريقة ثنائية المراحل. 3. على مقدم الطلب مراجعة المديرية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب للتاكد من الوثائق المقدمة . 4. اذا لم يقدم صاحب الطلب الوثائق كاملة خلال فترة شهرين فيتم تسليم الوثائق الى مقدم الطلب اذا رغب بذلك وبعكس ذلك يتم اتلاف الوثائق وعلى مقدم الطلب تقديم طلب جديد. 5. تقوم المديرية بتدقيق طلب الترخيص والتأكد من وجود كافة الوثائق و استيفاء الرسوم حسب تعليمات بدل الخدمات النافذ . 6. اذا تبين ان الطلب مكتمل الوثائق يتم توثيقة في سجل الطلبات ويعطى رقما متسلسلا. 7. تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية . 8. على اللجنة المركزية الكشف الميداني على الموقع المقترح وتنظيم تقرير يوقع عليه كافة أعضاء اللجنة المركزية يتضمن الخرائط والمخططات التي تم الكشف عليها. 9. تتخذ اللجنة المركزية قرارها بالموافقة او الرفض المعلل الاسباب وتنسب بقرارها لمعالي الوزير. 10. في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على مقدم الطلب ان ينقل ملكية الارض او عقد الايجار الى الشركة المقدمة للطلب والتي ستصدر الرخصة باسمها . 11. في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على قرار اللجنة المركزية تصدر المديرية رخصة انشاء معصرة الزيتون لمدة سنة واحدة. 12. تقوم المديرية بإرسال نسخة من رخصة انشاء المعصرة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية . 13. على صاحب المعصرة المباشرة بعمليات الانشاء بعد منح الرخصة واذا تبين للمديرية بان صاحب الطلب لم ينفذ الانشاءات خلال سنة فعليها ابلاغ اللجنة المركزية وعلى اللجنة المركزية الغاء الرخصة وعلى صاحب الطلب تقديم طلب جديد لإنشاء المعصرة. 14. اذا تبين للمديرية ان صاحب الطلب قد نفذ جزء من الانشاءات فعليها ابلاغ اللجنة المركزية وعلى اللجنة المركزية تمديد الرخصة لمدة سنة ويعتبر هذا التمديد نهائيا ويجوز لمعالي الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية بتمديد فترة زمنية اضافية لمدة سنة وفي حالة انتهاء فترات التمديد ولم يتم اكتمال انشاء المعصرة تلغى رخصة الانشاء وعلى صاحب الرخصة تقديم طلب ترخيص انشاء معصرة جديد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية