التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5050
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021

تحديث الخطوط القديمة كليا أو جزئيا (المكبس والفرازات) في نفس موقع المعصرة . 1. تشترط في تحديث الخطوط القديمة ما يلي: ‌أ- اذا كانت المعصرة خارج التنظيم يسمح بزيادة الطاقة الانتاجية للخطوط الجديدة. ‌ب- يسمح للمعاصر داخل حدود التنظيم بزيادة الطاقة الانتاجية على أن لا تزيد طاقتها الانتاجية على (2) طن / ساعة / خط إذا كانت طاقتها الانتاجية أقل من ذلك وفي حالة المعصرة القائمة داخل التنظيم وتعمل بنظام المكابس يسمح بتحديثها بخط واحد فقط بطاقة انتاجية لا تتجاوز 2 طن/ساعة شريطة ان تتوفر مساحة 1000م2 . 2. يقدم طلب ترخيص تحديث الخطوط القديمة كليا أو جزئيا (المكبس والفرازات) في نفس موقع المعصرة إلى المديرية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية : ‌أ- إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول . ‌ب- سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون . ‌ج-صورة عن عقد استئجار ارض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول . ‌د- مخطط موقع تنظيمي لقطعة الارض المقام عليها المعصرة . ‌ه- كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية. ‌و- شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) وطاقتها الانتاجية ولا يتجاوز تاريخ صنعها سبع سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل. ‌ز- في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. ‌ح- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. ‌ط- توفير حفرتين مصمتين بسعة لا تقل عن 60 م2 لكل حفرة عن كل خط انتاجي طاقته 1 طن/ساعة بحيث تنساب مياه الزيبار من الحفرة الاولى الى الثانية وعلى ان يتم انشاء حفرة اضافية بسعة لا تقل عن 60 م2 عن كل خط جديد طاقته الانتاجية 1 طن/ساعة شريطة ان تكون جدران الحفرة الاسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الاسفل والجوانب ومسقوفة من الاعلى بالاسمنت أو مزودة بغطاء معدني محكم وتحتوي الاسقف على فتحات تهوية بابعاد كافية لسهولة تنظيفها دوريا. ‌ي- ان يكون تصميم وتنفيذ حفر الزيبار وساحة الجفت تحت اشراف مكتب هندسي معتمد اذا تطلب الزيادة في سعة حفر الزيبار و مساحة ساحة الجفت . ‌ك-أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشائك عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. ‌ل- تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. ‌م- توفير ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة شريطة ان تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذه ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن 2 متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك وإذا تعذر ذلك في بعض حالات معاصر الزيتون التي تقع داخل حدود التنظيم تقوم اللجنة باتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة . ‌ن- أن تكون الجدران الداخلية لصالة الإنتاج من البلاط الصيني أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2) م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف. ‌س- توفير عدد كاف من الملابس ووسائل الوقاية الشخصية للعمال في المعصرة (افرهول، غطاء للرأس، حذاء سلامة، قفازات، واقي سمع، كمامات). ‌ع- أن تكون غرفة تغيير ملابس العمال مجهزة بخزائن كافية. ‌ف- أن تكون غرفة استراحة الزبائن والعاملين مجهزة بطاولة وكراسي بعدد كافٍ. ‌ص- توفير صندوق إسعافات أولية مجهز بكافة مستلزمات الإسعاف الأولية. ‌ق- أن يكون مبنى المعصرة مزودا بطفايات حريق بعدد كافٍ ومزودة ببطاقة بيان تبين تاريخ الصيانة وتاريخ الانتهاء. ‌ر- ان يتم وضع عدد كافٍ (حسب مساحة المستودع) من الطبالي الخشبية أو البلاستيكية وان تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض مسافة (15) سم، وبعيدة عن الجدران مسافة لا تقل عن (25) سم. ‌ش- أن تكون مناهل أرضية المسطحات الداخلية مغلقة . ‌ت- أن يكون الفنيون العاملون في المعصرة لائقين صحياً وحاصلين على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة . ‌ث- تقوم المديرية بتدقيق طلب الترخيص والتأكد من وجود كافة الوثائق . ‌خ- تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية . ‌ذ- تتخذ اللجنة المركزية قرارها بالموافقة او الرفض المعلل الاسباب وتنسب بقرارها لمعالي الوزير. ‌ض- في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على قرار اللجنة تصدر المديرية رخصة تحديث الخطوط القديمة لمدة سنة وترسل نسخة من الرخصة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. وفي حال عدم اكمال تحديث الخطوط الجديدة خلال سنة يجوز للجنة تمديد الرخصة لمدة سنة اضافية وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة وعلى صاحب المعصرة التقدم بطلب رخصة تحديث خطوط جديدة . 3. في حال دخول مالك أو مستأجر جديد لمعصرة زيتون وكانت خطوط الانتاج السابقة قد تم ازالتها من قبل المالك او المستأجر القديم يتم اصدار تجديد الرخصة بشرط ان يكون عدد الخطوط المنوي تركيبها وطاقتها الانتاجية هي نفس الطاقة الانتاجية السابقة والمسجلة في آخر رخصة صدرت من مديرية الزراعة المعنية اذا كانت المعصرة داخل حدود التنظيم. وتطبق الشروط الخاصة بتحديث المعاصر إذا كانت خارج التنظيم وفي هذه الحالة تقوم لجنة المحافظة بالطلب من صاحب العلاقة تزويدها بكتالوجات للخطوط ثنائية المراحل المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية إضافة إلى إحضار شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يزيد تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل . 4. في حال تبين للوزارة قيام صاحب أي معصرة سواء مالك او مستأجر بتحديث خطوط الانتاج لمعصرته دون الترخيص من الوزارة وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات يتم تنظيم مخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته وعليه تقديم طلب تحديث خطوط الانتاج وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات لهذه الغاية وعليه دفع ضعف رسوم بدل الخدمات الزراعية المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية