الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
إضافة خطوط جديدة لمعصرة قائمة
1. يشترط في اضافة خطوط جديدة ما يلي:
أ . في حال كانت المعصرة القائمة خارج حدود التنظيم يجب أن لا تقل المساحة المقامة عليها المعصرة عن (4000) متر مربع وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاجي إضافي.
ب. وفي حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم يسمح بإضافة خطوط انتاج جديدة على أن لا يتجاوز مجموع الطاقة الانتاجية للخطوط الكلية المرخص بموجبها سابقاً(عند تشغيل المعصرة)، شريطة أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المعصرة عن 4000 متر مربع.
ج. في حال التوسعة على المساحة المسموح بها يجب أخذ موافقة البلديات أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة داخل حدود التنظيم، ويعود قرار الموافقة للجنة المركزية في حال التوسعة خارج حدود التنظيم.
2. يقدم طلب ترخيص إضافة خطوط جديدة لمعصرة قائمة خارج التنظيم إلى المديرية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية :
أ- إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول .
ب- سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون .
ج- صورة عن عقد استئجار ارض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول .
د- مخطط موقع تنظيمي ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) يبين الزيادة في المساحة وهي (1000) متر مربع لكل خط انتاجي جديد.
ه- كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية .
و- شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل وأن تكون جديدة غير مستعملة .
ز. أن تكون خطوط الانتاج على نظام العصر الثنائي.
ح- في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية.
ط- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات.
ي- توفير حفرتين مصمتين بسعة لا تقل عن 60 م2 لكل حفرة عن كل خط انتاجي طاقته 1 طن/ساعة بحيث تنساب مياه الزيبار من الحفرة الاولى الى الثانية وعلى ان يتم انشاء حفرة اضافية بسعة لا تقل عن 60 م2 عن كل خط جديد طاقته الانتاجية 1 طن/ساعة شريطة ان تكون جدران الحفرة الاسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الاسفل والجوانب ومسقوفة من الاعلى بالاسمنت ومزودة بغطاء معدني محكم وتحتوي الاسقف على فتحات تهوية بابعاد كافية لسهولة تنظيفها دوريا.
ك- أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشائك عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
ل- تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
م- يشترط إنشاء ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن (200) متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة وعلى أن لا تزيد على (1000) متر مربع في حال أن الطاقة الإنتاجية للمعصرة أكثر من (5) طن في الساعة وذلك شريطة أن تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذه ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن (2) متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك
ن- ان يكون تصميم وتنفيذ حفر الزيبار وساحة الجفت تحت اشراف مكتب هندسي معتمد اذا تطلب الزيادة في سعة حفر الزيبار و مساحة ساحة الجفت .
س- أن تكون الجدران الداخلية لصالة الإنتاج من البلاط الصيني أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2) م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف.
ع- توفير عدد كاف من الملابس ووسائل الوقاية الشخصية للعمال في المعصرة (افرهول، غطاء للرأس، حذاء سلامة، قفازات، واقي سمع، كمامات).
ف- أن تكون غرفة تغيير ملابس العمال مجهزة بخزائن كافية.
ص- أن تكون غرفة استراحة الزبائن والعاملين مجهزة بطاولة وكراسي بعدد كاف.
ق- توفير صندوق إسعافات أولية مجهز بكافة مستلزمات الإسعاف الأولية.
ر- أن يكون مبنى المعصرة مزودا بطفايات حريق بعدد كافٍ ومزودة ببطاقة بيان تبين تاريخ الصيانة وتاريخ الانتهاء .
ش- ان يتم وضع عدد كاف (حسب مساحة المستودع) من الطبالي الخشبية أو البلاستيكية وان تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض مسافة (15) سم، وبعيدة عن الجدران مسافة لا تقل عن (25) سم.
ت- أن تكون مناهل أرضية المسطحات الداخلية مغلقة.
ث- أن يكون الفنيون العاملون في المعصرة لائقين صحياً وحاصلين على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة.
خ- تقوم المديرية بتدقيق طلب الترخيص والتاكد من وجود كافة الوثائق.
ذ- تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية .
ض- تتخذ اللجنة المركزية قرارها بالموافقة او الرفض المعلل الاسباب وتنسب بقرارها لمعالي الوزير.
ظ- في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على قرار اللجنة المركزية تصدر المديرية رخصة إضافة خطوط جديدة لمدة سنة وترسل نسخة من الرخصة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. وفي حال عدم اكمال اضافة الخطوط الجديدة خلال سنة يجوز للجنة تمديد الرخصة لمدة سنة اضافية وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة وعلى صاحب المعصرة التقدم بطلب رخصة اضافة خطوط جديدة .
3. في حال تبين للوزارة قيام صاحب أي معصرة سواء مالك او مستأجر باضافة خطوط انتاج جديدة لمعصرته دون الترخيص من الوزارة وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات يتم تنظيم مخالفة بحقه ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته وعليه تقديم طلب اضافة خط جديد وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات لهذه الغاية وعليه دفع ضعف رسوم بدل الخدمات الزراعية المعمول بها.