التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5050
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021

التعامل مع مخلفات العصر 1. التخلص من مياه الزيبار المتجمعة في الحفر المصمتة لمياه الزيبار إلى مكب نفايات مرخص أثناء موسم العصر وحسب ما ينص عليه قانون حماية البيئة النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه . 2. عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون أثناء وبعد موسم العصر في مجاري السيول والأودية، شبكات مياه الصرف الصحي، الحفر الترابية، وعلى أن تطرح هذه المخلفات في مواقع مكاب النفايات بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات والالوية وذلك عند التشغيل . 3. التخلص من الجفت أثناء موسم العصر وحسب ما ينص عليه قانون حماية البيئة النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية