الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
التعامل مع مخلفات العصر
1. التخلص من مياه الزيبار المتجمعة في الحفر المصمتة لمياه الزيبار إلى مكب نفايات مرخص أثناء موسم العصر وحسب ما ينص عليه قانون حماية البيئة النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .
2. عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون أثناء وبعد موسم العصر في مجاري السيول والأودية، شبكات مياه الصرف الصحي، الحفر الترابية، وعلى أن تطرح هذه المخلفات في مواقع مكاب النفايات بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات والالوية وذلك عند التشغيل .
3. التخلص من الجفت أثناء موسم العصر وحسب ما ينص عليه قانون حماية البيئة النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.