التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015

المادة (5) : يجب توافر المواد والأدوات والأجهزة التالية كحد أدنى في مختبر الأسنان حسب طلب الترخيص: أ : 1- ماتور برد الأسنان Grinder 2- رجاج Vibrator 3- جهاز تهذيب الموديلات الجبصية موصول مع مصدر الماء Trimmer 4- جهاز تلميع الأسنان والمعدن Lut wheet 5- فرن بورسلان Porcelain Oven 6- مكبس ثابت Fixed – Hydrolic press 7- بواتق Flask 8- مرابط Clamp 9- جهاز صب المعدن Casting machine 10- مرملة Sandy plast 11- كمبريسور هواء Lab. Compressor 12- مطابق Articulator ب : متطلبات تجهيز صناعة الكروم كوبالت: 1- جهاز تخطيط Surveyor 2- جهاز تنكيل معدن Electro lighting machine 3- فرن تجفيفDrying Oven 4- جهاز تنظيف المعدنElectro polish 5- بوتقة لنسخ الموديلات Duplicating Flask 6- جهاز خلط مادة التغليفMixing instrument

الإحالة

المادة 5 من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية