التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

أ . تودع ايرادات المقصف في المصرف الذي تختاره الهيئة الادارية أو في حساب أمانات الوزارة ، وتحدد نوع الحساب المفتوح ويتم الصرف بقرار منها. ب. تودع حصة الوزارة والمديرية في المصرف الذي تختاره اللجنة المشرفة المعنية، وبسعر الفائدة الاعلى . ج. يشترط لسحب أي مبلغ من الرصيد ، ان يوقع على التحويل المالي كل من : 1. في المدرسة : مدير المدرسة ، مشرف المقصف . 2. في المديرية : مدير التربية والتعليم او مدير الشؤون التعليمية والفنية ومسؤول المقاصف المدرسية . 3. في الوزارة : الامين العام ومدير إدارة الشؤون المالية ومحاسب المقاصف المدرسية والهلال الاحمر . د. تخضع قيود المقصف لتدقيق اجهزة الرقابة الادارية والمالية في الوزارة والمديرية ، وتخضع قيود حصص الوزارة والمديرية لتدقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية