التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

1. يحسم مبلغ خمسة دنانير من حساب الأرباح والخسائر قبل التصرف بها لقاء تدقيق ميزانية المقصف الواحد . 2. يتم توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي : أ‌. (40%) للأعضاء سنويا. ب-.4% رأسمال احتياطي للصرف على الحاجات الطارئة والضرورية للمدرسة والمقصف. ج. 15% تصرف على أعمال الصيانة وشراء اللوازم والأثاث للمدرسة، ويكون الصرف من الفقرتين (ب)، (ج) بقرار من الهيئة الإدارية وفق ما تراه ضرورياً، بحيث لا تزيد القيمة على مائتي دينار للحالة الواحدة وحسب الأصول المالية المتبعة، وبتم تزويد المديرية بنسخة من قرار الصرف للمتابعة، وفي حالة زيادة المبلغ عن ذلك تؤخذ موافقة المدير. د. (5%) لمشرف المقصف ويستثنى من مكافأة الهيئة الإدارية واللجان المنتخبة . هـ. (12%) للهيئة الإدارية واللجان المنتخبة المنصوص عليها في التعليمات بحيث يحصل مدير المدرسة ومساعد مشرف المقصف (أمين الصندوق) على 5% بالتساوي ، وتوزع 7% على الأعضاء بالتساوي. و‌. (3%) تحول للمديرية لتصرف حسب الأصول المالية المتبعة وفق الأسس التي تضعها اللجنة. ز. (1%) تحول للوزارة بموجب شيك باسم الوزير لتصرف حسب الأسس التي تضعها اللجنة المشرفة في الوزارة . ح.(20%) للمدرسة تودع في حساب المقصف المدرسي ليتم صرفها على التدفئة . 3. يصرف لمسؤول المقاصف المدرسية في المديرية بموجب قرار من اللجنة المشرفة مكافأة سنوية من أرباح المقاصف / حصة المديرية لقاء الإشراف الإداري والمالي على النحو التالي : أ. (100) دينار إذا بلغ عدد المقاصف 50 فما دون. ب‌. (125) دينارا إذا بلغ عدد المقاصف 100 فما دون. ج. (150) دينارا إذا بلغ عدد المقاصف أكثر من 100 مقصف.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية