التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

يتم الاشتراك في المقصف وفق المحددات التالية: 1 . يسمح بالاشتراك في المقصف لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة فقط ويثبت ذلك في سجل الاعضاء مع تحديد الوظيفة وتحديد صف الطالب المساهم، ويجري التدقيق عليه من قبل مدير المدرسة والمديرية ويعلن عنه بالوسائل المتاحة لدى المدرسة . 2. يفتح باب الاشتراك في المقصف اعتبارا من بداية العام الدراسي ويقفل بعد اسبوعين من بدايته . 3 . تكون قيمة السهم الواحد (100) فلس. 4 . يسهم العضو بسهم واحد او اكثر على الا تزيد مساهمته على خمسة اسهم وان لا تقل مساهمة الطلبة عن 90% من نسبة المساهمات. 5 . لا يجوز الانسحاب من عضوية المقصف خلال العام الدراسي الا لظروف طارئة توافق عليها الهيئة الادارية حيث تعاد للعضو قيمة اسهمه فقط، وفي حال تخرج الطالب من المدرسة او نقله او تركه لها في نهاية العام الدراسي تعاد له قيمة اسهمه مع ارباحه.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية