التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4656
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 46561 أيلول 2003

أ . يدفع صاحب العلاقة اذا كان مكتبة أو دار نشر مبلغ (300) ثلاثمائة دينار عن كل طبعة مصحف شريف مقروءة أو مسموعة أو تفسير يطبع لأول مرة، وفي حال تكرار الطباعة يدفع مبلغ (150) مائة وخمسين دينارا عن كل طبعة. . يعفي الافراد من دفع اجور التدقيق وتتحملها الوزارة .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية