التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4656
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 46561 أيلول 2003

تصرف مكافأة مالية قدرها (100) مائة دينار لكل مدقق عن كل مصحف شريف مقروء أو مسموع يقوم بتدقيقه اذا كان يطبع لأول مرة، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق مصحف شريف تكررت طباعته تصرف له مكافأة قدرها (50) دينارا، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق جزء واحد أو أكثر من المصحف الشريف فتصرف له مكافأة قدرها (3) ثلاثة دنانير عن كل جزء.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية