التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1194
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018

أ- يخضع طالب الحصول على تصريح عمل كمستخدم شركة تخليص بعد استيفائه للشروط الواردة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته للإجراءات والمتطلبات التالية :- 1- تعبئة طلب المشاركة بدورة الاجراءات الجمركية للمبتدئين وتقديمه لمديرية الترانزيت والتخليص /قسم شؤون المخلصين . 2- المشاركة في دورة الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين بواقع (50) ساعة تدريبية. 3- أن لا يزيد عدد ايام الغياب عن المشاركة الفعلية بالدورة على (2) يوم لأسباب مبررة يقبل بها مركز التدريب الجمركي . 4- اجتياز الامتحان الخاص بالدورة بعلامة لا تقل عن 60%. 5- للشخص الذي لم يجتاز الدورة بنجاح حق اعادة الامتحان خلال السنة الأولى من تاريخ انتهاء الدورة التي شارك بها بما لا يزيد على (4) مرات ، وخلاف ذلك يتوجب الاشتراك بدورة أخرى. ب- يسمح لحامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصص العلوم الجمركية من المعاهد أو الكليات أو الجامعات المعتمدة التقدم بطلب للحصول على تصريح مستخدم شركة تخليص شريطة توافر الشروط المحددة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته على أن يجتاز الامتحان المقرر من الدائرة بعلامة لا تقل عن (60%) وفي حال عدم اجتيازه الامتحان لثلاث مرات تطبق الإجراءات والمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 1 من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية