التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1194
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018

المادة (2): أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لمدراء الفروع العاملين؛ يخضع طالبو الحصول على تصاريح للعمل كمدراء فروع أو مدراء عامين بعد استيفائهم الشروط المقررة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته للإجراءات والمتطلبات التالية :- 1- الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية المتقدمة بواقع (80) ساعة تدريبية . 2- أن لا يزيد عدد ايام الغياب عن المشاركة الفعلية بالدورة على (2) يوم لأسباب مبررة يقبل بها مركز التدريب الجمركي . 3- اجتياز الامتحان الخاص بالدورة بعلامة لا تقل عن 75% ، او الاختبار التقييمي للحالات التي مضى عليها اكثر من سنة على اجتياز الدورة وفقاً لأحكام الفقرة (4/د ) من بلاغ الدائرة رقم 53 لسنة 2015 . 4- اجتياز الاختبار التقييمي للغة الانجليزية، ولمهارات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي كل على حدة بعلامة لا تقل عن 50% لكل منهما . ب- للشخص الذي لم يجتاز الدورة بنجاح حق اعادة الامتحان بما لا يزيد على (4) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ انتهاء الدورة التي شارك بها وبخلاف ذلك يتوجب الاشتراك بدورة أخرى.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية