التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1194
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018

أ- للمديرالعام ان يعفي من دفع تكاليف الاشتراك المحددة في المواد ارقام (3 ، 4 ) منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (الامن العام ، المخابرات ، قوات الدرك ، الدفاع المدني) الذين يتم اشراكهم بدورات الاجراءات الجمركية لغايات العمل كمندوبين لهذه الجهات. ب- يعفى موظفو الجمارك المتقاعدون من موظفي الفئة الاولى والثانية من شرط المشاركة بالدورات التدريبية و الاختبارات التقييمية المحددة في المواد (1) و (2) من هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 5 من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية