التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1194
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018

المادة (4): أ- يتولى مركز التدريب الجمركي مهمة عقد الدورات واجراء الامتحانات والاختبارات التقييمية والاشراف عليها وتحدد مواعيدها بالتنسيق مع نقابة اصحاب شركات التخليص. ب- لمركز التدريب الجمركي ادراج برنامج تدريبي خاص لمهارات الحاسوب والانظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي لشركات التخليص ضمن الخطط التدريبية للمركز بعد التنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات باعتماد برنامج تدريبي محدد لهذه الغاية لطالبي التأهيل لمهارات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي ولمدة (25) ساعة تدريبية مقابل دفع تكاليف المشاركة بالبرنامج وبواقع (100) دينار اردني .

الإحالة

المادة 4 من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية