الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018
المادة (4):
أ- يتولى مركز التدريب الجمركي مهمة عقد الدورات واجراء الامتحانات والاختبارات التقييمية والاشراف عليها وتحدد مواعيدها بالتنسيق مع نقابة اصحاب شركات التخليص.
ب- لمركز التدريب الجمركي ادراج برنامج تدريبي خاص لمهارات الحاسوب والانظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي لشركات التخليص ضمن الخطط التدريبية للمركز بعد التنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات باعتماد برنامج تدريبي محدد لهذه الغاية لطالبي التأهيل لمهارات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي ولمدة (25) ساعة تدريبية مقابل دفع تكاليف المشاركة بالبرنامج وبواقع (100) دينار اردني .