التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

يتقاضى المجلس بدل خدمة إجراء الإمتحان وإصدار الشهادات والرخص وتجديدها على النحو التالي: أ- مبلغ (100) مئة دينار عن إصدار رخصة المزاولة. ب- مبلغ (50) خمسين ديناراً بدل إصدار الشهادة. ج- مبلغ (30) ثلاثين ديناراً بدل تجديد رخصة المزاولة أو الشهادة أو إصدار بدل فاقد عنهما. د- مبلغ (10) عشرة دنانير بدل إجراء الإمتحان.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية