نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5520، ص 3930
- نُشر
- 14 حزيران 2018
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)
حياة القانون
تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة ساري
رقم 1 لسنة 2018 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930، نُشر في 14 حزيران 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المجلــــــــــــــــس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيـــــــــــــــــس: رئيس المجلس. الأمين …
المادة 3
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى اللجنة الفنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وتضم في عضويتها كل من: 1- (4) من الأشخاص الصم مستخدمي لغة الإشارة بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إصدار المعايير الخاصة بالامتحان واعتماد البرامج المعدة لذلك. ب- وضع مدونة سلوك خاصة بمترجمي لغة الإشارة. ج- استقبال طلبات المتقدمين للامتحان لغايات حصولهم على الشهادة. د- إجراء الامتحان للمتقدمين …
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا يتجاوز عدد اجتماعاتها (12) اجتماعاً في السنة. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلثي أعضائها. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي …
المادة 6
المادة 7
أ- يشترط في المتقدم للامتحان ما يلي: 1- أن يكون أردني الجنسية أو ممن لديهم إقامة سارية المفعول على أراضي المملكة. 2- أن يكون قد أكمل 18 عاما من عمره وقت تقديم الطلب. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها. 4- …
المادة 8
أ- يصدر المجلس الشهادة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة بالاعتماد والمصادقة عليه وأداء اليمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذه التعليمات. ب- يبين في الشهادة اسم مترجم لغة الإشارة وصورته الشخصية ورقمه الوطني أو رقم جوازه إن لم يكن …
المادة 9
أ- يجوز للأمين العام بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس تشكيل لجنة تحقيق من (3) أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم مترجم لغة إشارة معتمد وخبير من الأشخاص الصم في حال ارتكاب مترجم لغة الإشارة أي من الأفعال التالية: 1- تقديم أي …
المادة 10
أ- يحدد الأمين العام المهام والصلاحيات للجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات في قرار تشكيلها. ب- يسمي الأمين العام مترجم لغة إشارة معتمد لغايات تيسير التواصل بين لجنة التحقيق ومترجم لغة الإشارة الخاضع …
المادة 12
لغايات منح الاعتماد أو رخصة المزاولة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات يؤدي مترجم لغة الإشارة الذي اجتاز الامتحان أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وحياد وأن التزم بآداب وأخلاق …
المادة 13
المادة 14
يتقاضى المجلس بدل خدمة إجراء الإمتحان وإصدار الشهادات والرخص وتجديدها على النحو التالي: أ- مبلغ (100) مئة دينار عن إصدار رخصة المزاولة. ب- مبلغ (50) خمسين ديناراً بدل إصدار الشهادة. ج- مبلغ (30) ثلاثين ديناراً بدل تجديد رخصة المزاولة أو …
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.