التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا يتجاوز عدد اجتماعاتها (12) اجتماعاً في السنة. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلثي أعضائها. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. د- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. هـ- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية