التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

أ- يشترط في المتقدم للامتحان ما يلي: 1- أن يكون أردني الجنسية أو ممن لديهم إقامة سارية المفعول على أراضي المملكة. 2- أن يكون قد أكمل 18 عاما من عمره وقت تقديم الطلب. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها. 4- أن يكون قد اجتاز المستوى الثالث من التدريب على لغة الإشارة أو تلقى تدريباً عليها بمعدل (120) ساعة تدريبية. 5- أن يكون حاصلاً على دورة تدريبية في ترجمة لغة الإشارة. 6- أن يكون لديه خبرة عملية بالتواصل بلغة الإشارة مدة لا تقل عن سنتين. 7- أن يقدم طلب المشاركة في الامتحان على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية معززاً بالوثائق المبينة فيه. ب- لا تسري أحكام البنود (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المتقدم للامتحان إذا كان من الأشخاص الصم أو كان والديه أو أحدهما من الأشخاص الصم.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية