الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018
أ- يجوز للأمين العام بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس تشكيل لجنة تحقيق من (3) أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم مترجم لغة إشارة معتمد وخبير من الأشخاص الصم في حال ارتكاب مترجم لغة الإشارة أي من الأفعال التالية:
1- تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة لغايات الحصول على الاعتماد.
2- إفشاء أي من المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي حصل أو اطلع عليها بحكم عمله.
3- إذا لم يتوخى الأمانة أثناء قيامه بعمله.
4- إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- إذا ارتكب خطأ جسيماً أثناء قيامه بالترجمة إلى أو من لغة الإشارة أدى إلى الحاق الضرر بالشخص الأصم أو أي شخص آخر.
6- إذا ارتكب أي فعل يخالف مدونة السلوك الصادرة عن اللجنة.
ب- في حال ثبوت ارتكاب مترجم لغة الإشارة أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصي لجنة التحقيق بسحب الاعتماد نهائياً أو لمدة محددة وترفع قرارها للأمين العام للمصادقة عليه.
ج- تصدر لجنة التحقيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.