الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى اللجنة الفنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وتضم في عضويتها كل من:
1- (4) من الأشخاص الصم مستخدمي لغة الإشارة بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ولديهم خبرة لا تقل عن (3) سنوات كحد أدنى في مجال التدريب على لغة الإشارة أو تعليمها أو تطويرها.
2- (4) من مترجمي لغة الإشارة بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ولديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات كحد أدنى في العمل كمترجم لغة إشارة.
3- يسمي الأمين العام بناءً على تنسيب المديرية المختصة رئيساً للجنة من بين أعضائها الصم.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة (7) من هذه التعليمات ولمقتضيات التأسيس، يمنح أعضاء اللجنة التي يتم تشكيلها لأول مرة والمنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الشهادة بموجب قرار يصدره الرئيس على أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.