التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى اللجنة الفنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وتضم في عضويتها كل من: 1- (4) من الأشخاص الصم مستخدمي لغة الإشارة بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ولديهم خبرة لا تقل عن (3) سنوات كحد أدنى في مجال التدريب على لغة الإشارة أو تعليمها أو تطويرها. 2- (4) من مترجمي لغة الإشارة بناء على تنسيب المديرية المختصة في المجلس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ولديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات كحد أدنى في العمل كمترجم لغة إشارة. 3- يسمي الأمين العام بناءً على تنسيب المديرية المختصة رئيساً للجنة من بين أعضائها الصم. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة (7) من هذه التعليمات ولمقتضيات التأسيس، يمنح أعضاء اللجنة التي يتم تشكيلها لأول مرة والمنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الشهادة بموجب قرار يصدره الرئيس على أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية