الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018
أ- يشترط في المتقدم للامتحان ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية أو ممن لديهم إقامة سارية المفعول على أراضي المملكة.
2- أن يكون قد أكمل 18 عاما من عمره وقت تقديم الطلب.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
4- أن يكون قد اجتاز المستوى الثالث من التدريب على لغة الإشارة أو تلقى تدريباً عليها بمعدل (120) ساعة تدريبية.
5- أن يكون حاصلاً على دورة تدريبية في ترجمة لغة الإشارة.
6- أن يكون لديه خبرة عملية بالتواصل بلغة الإشارة مدة لا تقل عن سنتين.
7- أن يقدم طلب المشاركة في الامتحان على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية معززاً بالوثائق المبينة فيه.
ب- لا تسري أحكام البنود (4) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المتقدم للامتحان إذا كان من الأشخاص الصم أو كان والديه أو أحدهما من الأشخاص الصم.