الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020
أولًا: يشترط للترقية من رتبة إلى رتبة أخرى ما يأتي:
أ) تحقيق الشروط الأساسية (الرتبة السابقة، والمؤهلات العلمية، والخدمة الفعلية وتقدير الأداء السنوي، واجتياز البرامج التدريبية، واجتياز تقييم الكفايات لكل رتبة).
ب) الحد الأدنى من مجموع النقاط في التقييم متعدد الأطراف؛ بحيث تشمل:
1) تقييم الزملاء.
2) تقييم المشرف التربوي.
3) تقييم مدير المدرسة/ الرئيس المباشر (سجلات الأداء السنوية والملاحظات الصفية).
4) أداء المعلم القائم على نتائج الطلبة (تحصيل الطلبة في الاختبارات المركزية التي تجريها الوزارة، والاختبارات الوطنية والدولية).
5) تقييم الطلبة.
6) تقييم أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
ج) تقديم ملف إنجاز يشتمل على مبادرات إبداعية وإنجازات مهنية ومشاريع تربوية وبحوث ودراسات ومبادرات تطوعية تصب في خدمة المجتمع.
ثانيًا: يتم تقييم مكونات ملف الأداء وفق سلالم تقدير يعتمدها فريق التقييم متعدد الأطراف.