التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020

أولًا: يشترط للترقية من رتبة إلى رتبة أخرى ما يأتي: أ) تحقيق الشروط الأساسية (الرتبة السابقة، والمؤهلات العلمية، والخدمة الفعلية وتقدير الأداء السنوي، واجتياز البرامج التدريبية، واجتياز تقييم الكفايات لكل رتبة). ب) الحد الأدنى من مجموع النقاط في التقييم متعدد الأطراف؛ بحيث تشمل: 1) تقييم الزملاء. 2) تقييم المشرف التربوي. 3) تقييم مدير المدرسة/ الرئيس المباشر (سجلات الأداء السنوية والملاحظات الصفية). 4) أداء المعلم القائم على نتائج الطلبة (تحصيل الطلبة في الاختبارات المركزية التي تجريها الوزارة، والاختبارات الوطنية والدولية). 5) تقييم الطلبة. 6) تقييم أولياء الأمور والمجتمع المحلي. ج) تقديم ملف إنجاز يشتمل على مبادرات إبداعية وإنجازات مهنية ومشاريع تربوية وبحوث ودراسات ومبادرات تطوعية تصب في خدمة المجتمع. ثانيًا: يتم تقييم مكونات ملف الأداء وفق سلالم تقدير يعتمدها فريق التقييم متعدد الأطراف.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية