التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020

أ‌) إذا انتقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى أحدثت تغييرًا في مسمى مسار الرتب الخاضع له سابقًا فإن ملف الأداء الخاص بهِ يجب أن يراعي مكونات ملف الأداء الخاصة بوظيفته السابقة بحيث تكون جزءًا معتمدًا من التقييم لملفه إضافة لملف أدائه في المسار الجديد. ب‌) إضافة للشروط الأخرى يشترط للترقية إلى رتب معلم خبير أو رتبة إداري تربوي خبير أن يكون قد ألف منفردًا كتابًا على الأقل في مجالات أكاديمية تعليمية أو تربوية أو أعد بحثًا منشورًا في مجلة علمية محكمة لخدمة العملية التربوية شريطة أن يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث من قبل الوزارة وفق أسس يصدرها الوزير. ج) إضافة للشروط الأخرى يشترط للترقية إلى رتبة معلم قائد أو إداري تربوي قائد أن يكون قد ألف منفردًا كتابين على الأقل في مجالات أكاديمية تعليمية أو تربوية أو أعد بحثين منشورين في مجلات علمية محكمة أو كتابًا وبحثًا أو اختراعين في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة أن يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاختراعات من قبل الوزارة وفق أسس يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية