الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020
أ) إذا انتقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى أحدثت تغييرًا في مسمى مسار الرتب الخاضع له سابقًا فإن ملف الأداء الخاص بهِ يجب أن يراعي مكونات ملف الأداء الخاصة بوظيفته السابقة بحيث تكون جزءًا معتمدًا من التقييم لملفه إضافة لملف أدائه في المسار الجديد.
ب) إضافة للشروط الأخرى يشترط للترقية إلى رتب معلم خبير أو رتبة إداري تربوي خبير أن يكون قد ألف منفردًا كتابًا على الأقل في مجالات أكاديمية تعليمية أو تربوية أو أعد بحثًا منشورًا في مجلة علمية محكمة لخدمة العملية التربوية شريطة أن يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث من قبل الوزارة وفق أسس يصدرها الوزير.
ج) إضافة للشروط الأخرى يشترط للترقية إلى رتبة معلم قائد أو إداري تربوي قائد أن يكون قد ألف منفردًا كتابين على الأقل في مجالات أكاديمية تعليمية أو تربوية أو أعد بحثين منشورين في مجلات علمية محكمة أو كتابًا وبحثًا أو اختراعين في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة أن يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاختراعات من قبل الوزارة وفق أسس يصدرها الوزير.