الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 234329 نيسان 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديريــــــــــــة : المديرية المختصة بشؤون مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.
المكتــــــــــــــب : اي مكتب مرخص لتقديم خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام النظام والتعليمات.
طالب الترخيــص : اي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جامعية.
اللجنـــــــــــــــة : لجنة المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جامعية وفقا للأسس والمعايير الواردة في التعليمات.