التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2343
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 234329 نيسان 2015

أ- شكل لجنة تكون مهمتها المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جديدة على النحو التالي: 1- مدير المديرية . "رئيسا" 2- رئيس الوحدة القانونية . "عضوا" 3- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية. "عضوا" 4- ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية . "اعضاء" ب- تتولى اللجنة المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفقا للأسس والمعايير الواردة في هذه التعليمات على ان ترفع تقريرها المتضمن توصياتها بهذا الخصوص الى الامين العام. ج- يسمي مدير المديرية احد موظفي المديرية امينا لسر اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية