التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2343
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 234329 نيسان 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الامين العام: امين عام الوزارة. المديريــــــــــــة : المديرية المختصة بشؤون مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. المكتــــــــــــــب : اي مكتب مرخص لتقديم خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي وفقا لأحكام النظام والتعليمات. طالب الترخيــص : اي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم بطلب ترخيص مكتب خدمات جامعية. اللجنـــــــــــــــة : لجنة المفاضلة بين المتقدمين لفتح مكاتب خدمات جامعية وفقا للأسس والمعايير الواردة في التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية