التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2343
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 234329 نيسان 2015

تعتمد الوزارة المعايير والاسس ادناه للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على ترخيص مكاتب خدمات جامعية وعلى اساس حصول المرشح للترخيص على اعلى النقاط وفقا لجدول توزيع النقاط الملحق بهذه التعليمات : حجم رأسمال الشركــــــــــــــة : اكثر من "50000" دينار اردني عدد العامليــــــــــــــــــــــــــن : اكثر من "2" الحد الادنى للمستوى التعليمي : بكالوريوس فاكثر حجم المبنى "المساحــــــــة" : 150 م فاكثر

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية