التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية : أ. أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان. ب. أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، اسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن الصافي. ج. يجب أن يحتوي كل كيس بطاقة بيان من الجهة الفاحصة مخاطة من الخارج مدونا عليها النوع ، الصنف ، رتبة التقاوي ، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع أو رقم التشغيلة، تاريخ التعبئة، المعاملة بالمواد الكيماوية وحجم التقاوي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية