التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي : أ‌- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه. ب‌- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الأعلى لكافة الرتب. ج‌- أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف. د- أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود، القلب الأجوف، التبقع البني، البراعم الداخلية، ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب E,SE و(5%) لباقي الرتب. ﻫ‌- أن لا يزيد طول نمو البراعم (Sprouts) عند وصول الإرسالية لمراكز الحدود على (20) ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (10%) من عدد الدرنات لكافة الرتب في حال كون الدرنات صلبة و(5%) في حال انكماش الدرنات. و‌- أن تكون الإرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للتقاوي من رتبة (E,SE) و (6%) لباقي الرتب. ز- فيما يخص التشوهات الناتجة عن أضرار الآفات يسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب E,SE و(5%) لباقي الرتب بشرط عدم وجود مسببات هذه التشوهات بصورة حية. ح- فيما يخص التلوث بالتربة الطبيعية يسمح بتجاوز لا يزيد عن 2% وزن لوزن لجميع الرتب.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية