الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي :
أ- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه.
ب- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الأعلى لكافة الرتب.
ج- أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف.
د- أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود، القلب الأجوف، التبقع البني، البراعم الداخلية، ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب E,SE و(5%) لباقي الرتب.
ﻫ- أن لا يزيد طول نمو البراعم (Sprouts) عند وصول الإرسالية لمراكز الحدود على (20) ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (10%) من عدد الدرنات لكافة الرتب في حال كون الدرنات صلبة و(5%) في حال انكماش الدرنات.
و- أن تكون الإرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للتقاوي من رتبة (E,SE) و (6%) لباقي الرتب.
ز- فيما يخص التشوهات الناتجة عن أضرار الآفات يسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب E,SE و(5%) لباقي الرتب بشرط عدم وجود مسببات هذه التشوهات بصورة حية.
ح- فيما يخص التلوث بالتربة الطبيعية يسمح بتجاوز لا يزيد عن 2% وزن لوزن لجميع الرتب.