التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجري عمليات الفحص حسب الخطوات التالية :- 1- يقوم موظفو المركز الزراعي الحدودي بفحص الوثائق المرفقة بالإرسالية ويتم التعامل معها وفقا لما يلي : أ- إذا لم تكن مكتملة لا تؤخذ عينات للفحص ويخطر المستورد لاستكمال الوثائق خلال 72 ساعة من تاريخ الوصول وإذا لم يقم بذلك تعاد الإرسالية إلى بلد المنشأ أو تتلف في مركز الحدود على نفقة المستورد. ب- إذا كانت الوثائق مكتملة يقوم موظفو المركز الزراعي بأخذ عينات ممثلة لكل إرسالية بحيث تكون العينات ممثلة للصنف والرتبة ورقم المزارع وتكون العينة مختارة من2% من الأكياس في الإرسالية، وتخلط جيدا وتؤخذ منها عينة عشوائية بحجم مناسب لا تقل عن (50) كغم وترسل ضمن كيس مرصص ومختوم حسب الأصول لإجراء الفحص مع إرسال صورة عن كافة الوثائق المرفقة بالإرسالية إلى اللجنة الفاحصة. 2- يتم الفحص الظاهري خلال (48) ساعة من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص. 3- تقوم اللجنة بفحص الوثائق الواردة مع الإرسالية. 4- تقوم اللجنة بفحص العينة ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف ، الحجم ، الأضرار الميكانيكية، الأمراض الفطرية والبكتيرية والإصابة الحشرية حسبما هو مبين في المواد (11 - 18) أعلاه. 5- تقوم لجنة الفحص الظاهري بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص الظاهري ويبين مدى مطابقة الإرسالية للمواصفات ويرفع هذا التقرير للمدير للمصادقة عليه. 6- في حال نجاح الفحص الظاهري ترسل العينة المتبقية للفحص المخبري للكشف عن الأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية والنيماتود والعفن البني وذلك بأخذ عينات تمثل رقم المزارع لكل صنف مستورد، ويمنح المستورد إذن تسليم ولا يسمح له بالتخليص على الإرسالية و يتم الاحتفاظ بها في عهدته لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري بموجب تعهد عدلي بقيمة الارسالية ، فإذا كانت الإرسالية مطابقة يتم التخليص عليها حسب الأصول وإذا لم تكن مطابقة يتم إتلافها على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية