الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
أ. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (11) بسبب الحجم أو بسبب الأضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الإرسالية وعدم التخليص عليها ليتم فرزها على نفقته حسب الصنف ورقم المزارع lot number كل على حده بعد تقديم طلب بذلك وموافقة رئيس اللجنة مع إعادة إخاطة البطاقات على الأكياس حسب الأصول ثم يعاد فحصها لمرة أخرى من قبل لجنة الفحص الظاهري وإذا كانت مطابقة تؤخذ عينة للفحص المخبري ، وبخلاف ذلك يعاد تصدير الكمية المخالفة من الإرسالية او اتلافها على نفقة المستورد.
ب. عند رفض أي إرسالية تقاوي بطاطا بسبب غير السبب الوارد في البند (أ) لرئيس اللجنة السماح للمستورد بإعادة الفحص ولمرة واحدة فقط وفي هذه الحالة يجري إعادة الفحص من قبل لجنة الفحص الظاهري او المختبر على العينات المودعة لديهم وعلى نفقة المستدعي وفي حال عدم كفاية الكمية المودعة يتم طلب سحب عينة اخرى وحسب الاصول.