التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

أ‌. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (11) بسبب الحجم أو بسبب الأضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الإرسالية وعدم التخليص عليها ليتم فرزها على نفقته حسب الصنف ورقم المزارع lot number كل على حده بعد تقديم طلب بذلك وموافقة رئيس اللجنة مع إعادة إخاطة البطاقات على الأكياس حسب الأصول ثم يعاد فحصها لمرة أخرى من قبل لجنة الفحص الظاهري وإذا كانت مطابقة تؤخذ عينة للفحص المخبري ، وبخلاف ذلك يعاد تصدير الكمية المخالفة من الإرسالية او اتلافها على نفقة المستورد. ب‌. عند رفض أي إرسالية تقاوي بطاطا بسبب غير السبب الوارد في البند (أ) لرئيس اللجنة السماح للمستورد بإعادة الفحص ولمرة واحدة فقط وفي هذه الحالة يجري إعادة الفحص من قبل لجنة الفحص الظاهري او المختبر على العينات المودعة لديهم وعلى نفقة المستدعي وفي حال عدم كفاية الكمية المودعة يتم طلب سحب عينة اخرى وحسب الاصول.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية