التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5833، ص 68
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023

‌أ. يقدم طلب الترخيص لأي من الغايات المذكورة في البنود (1-5) من الفقرة (ج) من المادة (3) إلى المديرية المعنية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية : الرقم الغاية الأوراق الثبوتية 1. إنشاء معصرة زيتون لأول مرة. أ. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها . ب. مخطط أراضي حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها . ج. مخطط يوضح إحداثيات الموقع صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. د. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها. هـ. وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لمقدم الطلب لإنشاء معصرة زيتون في حال وجود شركاء أو وثيقة مصدقة حسب الأصول تبين موافقة الشركاء على إنشاء معصرة زيتون . و. عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال استئجار قطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها ومصدقا حسب الأصول من جهة رسمية (البلديات أو أمانة عمان الكبرى للأراضي داخل حدود البلديات ودائرة الأراضي والمساحة للأراضي خارج حدود البلديات). ز. توكيل أو تفويض من المالك / المالكين لقطعة الأرض لمقدم الطلب في حال رغبته بالكشف على القطعة من قبل اللجنة قبل شرائها أو استئجارها بالشكل النهائي. ح. بعد اصدار موافقة اللجنة على منح الترخيص بإنشاء معصرة زيتون، يقوم أصحاب العلاقة بإصدار المخططات الهندسية والرخصة الانشائية مصادقا عليها حسب الأصول وبما يتوافق مع أحكام الأنظمة السارية ويبرز إذن الأشغال ورخصة المهن عند طلب التشغيل). 2. تشغيل معصرة زيتون لأول مرة. يقدم طلب ترخيص تشغيل معاصر الزيتون لأول مرة بعد الانتهاء من انشاء المعصرة إلى المديرية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية: أ. مخطط كروكي وإحداثيات لموقع المعصرة التي تم إنشاؤها على قطعة الأرض من قبل مساح مرخص ومصدق حسب الأصول في حال ان قرار اللجنة الخاص بالإنشاء كان مشروطا بذلك . ب. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة. ج. في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. د. اذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى. هـ. رخصة مهن من البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى. و. شهادة تسجيل من مراقب الشركات / السجل التجاري المركزي وذلك بعد الحصول على الموافقة من الوزارة على قطعة الأرض لغايات انشاء معصرة زيتون على أن تكون إحدى غايات الشركة انتاج وتكرير زيت الزيتون/ معصرة زيتون. 3. إضافة خطوط جديدة لمعصرة قائمة. أ. إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول. ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون. ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة ، وفي حال طلب اضافة خط انتاج جديد خامس للمعصرة يتم تزويد اللجنة المركزية بمخطط موقع تنظيمي حديث يبين الزيادة في المساحة وهي (1000) متر مربع لكل خط انتاجي جديد. د.صورة عن عقد استئجار ارض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول. هـ. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة. و. في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. 4. تحديث الخطوط القديمة كليا أو جزئيا (المكبس والفرازات) في نفس موقع المعصرة. أ. إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول . ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون . ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة. د. صورة عن عقد استئجار أرض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول. هـ. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة. و. في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. 5. نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها. - نفس الوثائق المطلوبة عند ترخيص إنشاء معصرة زيتون لأول مرة ، وتستثنى الوثائق المذكورة في البندين (ب ، ج) من الفقرة (2) اعلاه من هذه المادة (تشغيل معصرة زيتون لأول مرة ) في حال نقل نفس الخطوط السابقة من الموقع القديم و تركيبها في موقع المعصرة البديل لتشغيلها. ‌ب.على مقدم الطلب للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) أعلاه مراجعة المديرية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من الوثائق المقدمة. ‌ج. تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية. ‌د. تقوم اللجنة بالكشف الحسي بدلالة مندوب من مديرية الزراعة المعنية على قطعة الأرض أو المعصرة للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) ويحق للجنة المركزية تكليف لجنة المحافظة بإجراء الكشف الحسي وتعبئة النموذج الخاص بالغاية المطلوبة يوقع عليه كافة أعضاء اللجنة والتنسيب إلى الوزير بقرار الموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يكون قرار اللجنة معللاً وخطيا ، وكما يجوز للجنة إجراء كشف أولي على قطعة الأرض المنوي إقامة معصرة الزيتون عليها للغايات المنصوص عليها في البندين (1) و (5) الفقرة (ج) من المادة (3) قبل إتمام عملية شراء الأرض أو الاستئجار بالشكل النهائي وإعطاء الرأي بمطابقة قطعة الأرض للتعليمات أو عدمه. هـ. يصدر الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة كتابا يبين فيه الموافقة لغايات الترخيص المبينة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) وذلك خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب وتكون الموافقة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخه . و‌. في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على ترخيص الإنشاء أو النقل من موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها فعلى مقدم الطلب ان ينقل ملكية الارض او عقد الايجار الى الشركة المقدمة للطلب والتي ستصدر الرخصة باسمها. ز‌. تقوم المديرية بإرسال نسخة من الرخصة وفقاً للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) أعلاه الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. ح‌. على صاحب الرخصة المباشرة بعمليات الانشاء بعد منح الرخصة واذا تبين للمديرية بان صاحب الطلب لم ينفذ الانشاءات خلال سنة فعليها ابلاغ اللجنة وعلى اللجنة الغاء الرخصة وعلى صاحب الطلب تقديم طلب جديد لإنشاء المعصرة. ط‌. اذا تبين للمديرية ان صاحب الرخصة في حالة الإنشاء أو النقل من موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها قد نفذ جزءاً من الانشاءات فعلى صاحب العلاقة تقديم طلب تمديد وعرضه على اللجنة وعلى اللجنة تمديد الرخصة لمدة سنة أخرى ويعتبر هذا التمديد نهائيا وفي حالة انتهاء فترة التمديد ولم يتم اكتمال انشاء المعصرة تلغى رخصة الانشاء وعلى صاحب الرخصة تقديم طلب ترخيص انشاء معصرة جديد. ي‌. في حال الموافقة وبعد موافقة الوزير على قرار اللجنة تصدر المديرية رخصة إضافة خطوط جديدة و/أو تحديث خطوط قديمة الى جديدة لمدة سنة وترسل نسخة من الرخصة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. وفي حال عدم اكمال اضافة الخطوط الجديدة و/أو تحديث الخطوط القديمة الى جديدة خلال سنة يجوز للجنة تمديد الرخصة لمدة سنة اضافية وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة وعلى صاحب المعصرة التقدم بطلب ترخيص جديد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5833، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية