التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5833، ص 68
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023

‌أ. يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون برئاسة مدير مديرية الزيتون في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية : 1. رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون / عضوا . 2. وزارة المياه والري ويسميه وزير المياه والري / عضوا . 3. المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويسميه المدير العام / عضوا. 4. وزارة الادارة المحلية ويسميه وزير الادارة المحلية / عضوا. 5. وزارة البيئة ويسميه وزير البيئة / عضوا . 6. غرفة صناعة الاردن ويسميه رئيس غرفة صناعة الاردن/ مختص بقطاع المعاصر / عضوا. 7. نقابة اصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون الاردنية ويسميه نقيب نقابة اصحاب معاصر الزيتون / عضوا. 8. يسمي الوزير مقرراً للجنة من المهندسين العاملين في المديرية وتكون مهامه على النحو التالي : 1. التنسيق مع كافة أعضاء اللجنة والتبليغ عن موعد الاجتماعات . 2. طباعة محضر الاجتماع في ساعته وحينه . 3.تحضير الكتب الرسمية بناء على توصيات اللجنة وموافقة الوزير . 4. حفظ المعاملات والملفات بطريقة منظمة ليسهل الرجوع إليها . 5. المشاركة في عمليات الكشف الميداني على معاصر الزيتون . 9. في حال عدم توفر مقرر للجنة يقوم رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون بالقيام بمهام مقرر اللجنة. ‌ب. تكون اجتماعات اللجنة بواقع مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعات اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وفقاً للشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات وكل حسب اختصاصه. ‌ج. تنظر اللجنة بطلبات الترخيص التالية ويعتبر أعضاء اللجنة مسؤولين عن مراجعة كافة الوثائق التي يتم مناقشتها. 1. إنشاء معصرة زيتون. 2. تشغيل معصرة زيتون لأول مرة . 3.إضافة خطوط جديدة لمعصرة قائمة . 4. تحديث الخطوط القديمة كليا أو جزئيا (المكبس والفرازات) في نفس موقع المعصرة . 5. نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها . 6. أية أمور أخرى تحيلها عليها المديرية. ‌د. تتولى لجنة التفتيش تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13 ) لعام 2015 بحق المخالفين لهذه التعليمات حسب الأصول. هـ. لا يجوز تنفيذ أي من الغايات المذكورة بالبنود (1-5) في الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة إلا بترخيص من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5833، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية