الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزيــــــــــــــــــــر
:
وزير الزراعة .
الـــــــــــــــــوزارة
:
وزارة الزراعة .
المديريـــــــــــــــــة
:
مديرية الزيتون .
اللجنة المركزيـــــة
:
لجنة ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون.
لجنة المحافظـــــــة
:
لجنة تجديد ترخيص معاصر الزيتون في المحافظة والتي يتم تشكيلها في مديرية زراعة المحافظة بموجب هذه التعليمات.
زيت الزيتون البكـر
:
الزيت المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الميكانيكية فقط
أو وسائل أخرى فيزيائية تحت ظروف غالبا ما تكون حرارية بحيث
لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت وبدون ان يخضع لأي معالجة أخرى عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح.
جفت الزيتـــــــــون
:
ما يتبقى من ثمار الزيتون بعد عصرها وهو يحتوي على مكونات ثمرة الزيتون ناقصا منها كمية الزيت المستخلصة .
مياه الزيبــــــــــــار
:
المادة السائلة الناتجة عن عصر الزيتون بالإضافة إلى الماء الذي يضاف لعملية العصر ليساعد في استخراج الزيت من الزيتون .
موسم العصـــــــــر
:
الفترة التي تعمل بها معاصر الزيتون سنويا والتي تحدد بدايتها بقرار من الوزير .
تحديث المعصــــرة
:
استبدال الخطوط القديمة المرخصة بالكامل أو جزء منها ويشمل (المكبس والفرازات).
التجمع السكانـــــي
:
التجمع السكاني المؤلف من (7) منازل مأهولة بالسكان فما فوق ويقع ضمن دائرة نصف قطرها (250) مترا. ويتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني .