الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023
أ. يشترط للانتفاع من السكن أن :
1) يكون مركز عمل القاضي في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها السكن.
2) يكون من غير سكان المحافظة وأن لا يكون لديه أي سكن مسجل باسمه فيها.
ب. للرئيس بناء على تنسيب من الأمين العام استثناء أي قاضٍ من تطبيق الشروط أعلاه في حالات مبررة تقتضيها ضرورات العمل.
ج. على القاضي الراغب بالانتفاع من السكن تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية :-
1) صورة عن بطاقة الأحوال المدنية.
2) صورة عن دفتر العائلة.
3) صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه.
4) تصريح شخصي يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة.