التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ- تشكل لجان فرعية في كل محكمة من المحاكم التي يقع ضمن نطاق اختصاصها سكن برئاسة المدير الإداري للمحكمة أو رئيس الديوان وعضوية اثنين من الموظفين المختصين يتم تسميتهم من الأمين العام بتنسيب من اللجنة الرئيسية ورئيس المحكمة. ‌ب- تتولى اللجنة الفرعية : 1. إجراء الكشف الحسي على السكن قبل استلامه من المنتفع وبعد إخلائه له، وتنظيم محضر يُثبت فيه واقع حال السكن عند التسليم والاستلام، ويمنح المنتفع براءة الذمة اللازمة وفقاً لمقتضى الحال بناء على نتائج الكشف الحسي، على أن ترسل المحاضر وصورة عن براءة الذمة إلى الأمانة العامة. 2. التحقق من قراءة عداد المياه والكهرباء في حال إن كانت هناك أخطاء فنية في القراءة، وتثبيتها في حال إخلاء المنتفع للعقار قبل انتهاء الشهر لغايات الحصول على براءة الذمة. 3. تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة الرئيسية وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، تتضمن بيان واقع حال السكن واحتياجاته من الصيانة والترميم. ‌ج- يكلف أحد أعضاء اللجنة لاستكمال إجراءات توقيع العقود مع المنتفعين بناء على تنسيب من الأمين العام.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية