التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

* استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 ، وبناءً على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2022 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2023 الموافقة على (تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين لسنة 2023 ) ، بصيغتها التالية :- تسمى هذه التعليمات بـ (تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية