التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلــــــــــــــس : المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون استقلال القضاء النافذ الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (98) من الدستور الأردني. الرئيـــــــــــــــس : رئيس المجلس. الأمين العــــــــام : أمين عام المجلس. الأمانة العامـــــة : الأمانة العامة للمجلس القضائي المنشأة بمقتضى أحكام نظام الأمانة العامة للمجلس النافذ. القضــــــــــــــــاة : القضاة المعينون وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ. اللجنة الرئيسيــة : اللجنة المشكلة في الأمانة العامة، وتُعنى بالمهام المحددة لها في هذه التعليمات. اللجنة الفرعيـــة : اللجنة أو اللجان المشكلة في كل محكمة من المحاكم التي يقع ضمن اختصاصها سكن وظيفي، وتُعنى بالمهام المحددة لها في هذه التعليمات. السكــــــــــــــــن : الشقق السكنية المخصصة للإسكان الوظيفي للقضاة في مختلف محافظات المملكة والواقعة في العقارات المسجلة والمخصصة للمجلس من قبل الخزينة. المنتفـــــــــــــــع : القاضي الذي يشغل السكن المخصص له بموجب عقد الانتفاع. العائلــــــــــــــــة : عائلة القاضي المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد غير المتزوجين والأم، والأب، والأخ الأعزب، الأخت العزباء أو المطلقة إذا كان المنتفع هو المعيل لأي منهم. عقد الانتفـــــــاع : هو العقد الموقع ما بين الأمانة العامة والمنتفع لإشغال واستعمال السكن بموجب أحكام هذه التعليمات. الضــــــــــــــــرر : كل ضرر يلحق بالسكن نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال أو عدم أخذ الحيطة والحذر. براءة الذمــــــــة : إشعار يفيد بقيام المنتفع بتسليم السكن عند انتهاء عقد الانتفاع لأي سبب من أسباب الانتهاء بالحالة التي استلمه عليها، ودون وجود أضرار أو هلاك في أي جزء من أجزائه، ويشمل ذلك قيامه بتسديد التزاماته المالية من أثمان استهلاك الكهرباء والمياه، وأي نفقات أخرى تترتب نتيجة انتفاعه بالسكن. الصنــــــــــــدوق : صندوق السكن الوظيفي المنشأ في الأمانة العامة. الحســــــــــــــاب : حساب الأمانات المنشأ لدى البنك المركزي يخصص لايداع البدلات المحصلة من المنتفعين كبدل للخدمات وأي غرامات تفرض بمقتضى أحكام هذه التعليمات. بدل الإيجـــــــــار : هو المبلغ المحدد من قبل المجلس القضائي وفقاً لأحكام هذه التعليمات كأجرة شهرية للسكن المشغول من قبل المنتفع. بدل الخدمــــــات : هو المبلغ المحدد بدلاً عن الانتفاع بالخدمات المشتركة في السكن من مصاعد وتدفئة ومكيفات وكراجات وساحات خارجية وأجور الحراسة والنظافة وغيرها من مسائل، للسكن المشغول من قبل المنتفع .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية