التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. تتولى الأمانة العامة من خلال اللجنة الرئيسية أو الفرعية وفقاً لمقتضى الحال متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة للسكن والتي تشمل :- 1. الأسطح والجدران الخارجية والأجزاء المشتركة والساحات الخارجية والمصاعد، وغيرها وفقاً لمقتضى الحال ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية. 2. إصلاح الأعطال الواقعة في شبكات التمديدات الصحية والتدفئة وأجهزة التكييف التي لم يتسبب بها المنتفع. 3. أي خلل فني ناتج عن أعمال المقاولين، على أن يتم تغريمهم كلفة الإصلاح. ‌ب. تُبرم الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام ما يلزم من عقود مع جهة أو أكثر يوكل إليها أعمال الصيانة والترميم وفقاً لأحكام نظام المشتريات النافذ.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية