التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. يلتزم المنتفع بإخلاء السكن في أي من الحالات التالية: 1- صدور قرار بنقل المنتفع إلى محكمة أخرى في محافظة أخرى . 2- انتهاء خدمة المنتفع في الجهاز القضائي لأي سبب من أسباب الإنهاء. 3- مخالفة المنتفع لبنود عقد الانتفاع أو أحكام هذه التعليمات. 4- عدم إشغال السكن الوظيفي مدة شهر متواصلة، إلاّ إذا أبدى المنتفع أسباب مبررة يوافق عليها الأمين العام بتنسيب من اللجنة الرئيسية. 5- ثبوت أنه من سكان المحافظة أو امتلاكه لسكن فيها. ‌ب. يُخلى السكن من ذوي المنتفع عند وفاته ويمنحون مدة شهر لهذه الغاية دون استيفاء بدل عن هذه المدة. ‌ج. لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يُمنح المنتفع مدة شهر لإخلاء السكن وإجراء ما يلزم من أعمال صيانة فيه وتسليمه بالحالة التي استلمها عند توقيع عقد الانتفاع، وتكون هذه الفترة الزمنية مدفوعة البدل.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية