التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

يوكل إلى اللجنة الرئيسية المهام التالية :- ‌أ. التنسيب للأمين العام في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات . ‌ب. تنظيم أمور إشغال السكن ومتابعة أعمال الصيانة مع اللجان الفرعية المشكلة لدى المحاكم. ‌ج. إعداد عقود الانتفاع مع المنتفعين وفق النماذج والشروط المعتمدة من قبل الرئيس بتنسيب الأمين. ‌د. يكون للجنة بموافقة من الأمين الاستعانة بأي جهة داخلية أو خارجية، رسمية أو خاصة في الحالات التي تتطلب خبرات معرفية أو فنية غير متوافرة لدى الأمانة. هـ. استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن والتنسيب بشأنها للأمين . و‌. النظر في الحالات التي توجب إخلاء السكن ورفع التنسيب الملائم للأمين العام، واعتماد وإقرار براءة الذمة وتقارير استلام وتسليم السكن وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ز‌. التنسيب للأمين العام للتعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي لتأدية خدمات الصيانة والنظافة والحراسة وإنهاء هذا التعاقد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية