التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. يشترط للانتفاع من السكن أن : 1) يكون مركز عمل القاضي في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها السكن. 2) يكون من غير سكان المحافظة وأن لا يكون لديه أي سكن مسجل باسمه فيها. ‌ب. للرئيس بناء على تنسيب من الأمين العام استثناء أي قاضٍ من تطبيق الشروط أعلاه في حالات مبررة تقتضيها ضرورات العمل. ‌ج. على القاضي الراغب بالانتفاع من السكن تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية :- 1) صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. 2) صورة عن دفتر العائلة. 3) صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه. 4) تصريح شخصي يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية