الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023
أ) يوقع المنتفع مع الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام أو من يفوضه عقد الانتفاع لمدة عام واحد يجدد لمدة مماثلة بناء على طلب من المنتفع وتنسيب اللجنة الرئيسية وموافقة الأمين العام شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في مركز عمله في المحافظة.
ب) عند انتهاء عقد الانتفاع يخلي المنتفع السكن في الموعد المحدد وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وفي حال أن استمر في إشغال السكن دون الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام هذه التعليمات يعدل بدل الإيجار وبدل الخدمات بنسبة (150%) لحين إخلائه للسكن وفقاً لأحكام القانون.