التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

أ‌) للقاضي الاعتراض على قرار عدم الموافقة على منحه سكناً بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ب‌) للمنتفع الاعتراض على أي قرار يصدر بتغريمه أو الحسم من راتبه خلاف ما هو محدد في عقد الانتفاع والجداول الملحقة بهذه التعليمات، بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ج‌) يبت الأمين العام في الاعتراضات بناء على تنسيب من اللجنة الرئيسية واللجنة الفرعية وفقاً لمتقضى الحال. د‌) يتولى الأمين العام تسوية النزاعات التي قد تنشأ عن عقود الانتفاع وبين شاغلي الإسكان بناء على تنسيب اللجنة الرئيسية والفرعية وفقاً لمقتضى الحال.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية