التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

يحق للوزير اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة او منفردة في حال ارتكاب منظم المعرض مخالفة هذه التعليمات. ‌أ. مصادرة الكفالة المقدمة او أي جزء منها. ‌ب. المنع من تنظيم وإقامة المعارض لمدة أقصاها سنتان وفقا لحجم المخالفة. ‌ج. تحويل منظم المعرض الى المحكمة المختصة في حال كانت المخالفة تشكل جرما يعاقب عليه وفقا للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية