التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

تقدم طلبات إقامة المعارض الرسمية التي تنوي تنظيمها او اقامتها في المملكة دول عربية او اجنبية من خلال سفاراتها او الجهات الرسمية فيها الى المؤسسة من خلال وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المعرض، مشتملة على الوثائق والمعلومات الكافية عن المعرض وفقا لهذه التعليمات، ويشترط للموافقة عليه ان يتم تنظيمه من قبل شخص مرخص له بتنظيم المعارض في المملكة، باستثناء المعارض التي يتم الاتفاق عليها من خلال محاضر اجتماعات اللجان المشتركة او الاتفاقيات الثنائية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية