التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

يتوجب على كل شخص يرغب في إقامة معرض او جناح خاص للمنتجات او الخدمات الأردنية خارج المملكة الالتزام بما يلي: أ‌- الحصول على الوثائق التالية: 1. شهادة صادرة عن المؤسسة، تفيد بأن المعرض في توقيته وموضوعه ومكانه لا يتعارض مع المعارض التي تنوي اقامتها او المشاركة فيها. 2. موافقة رسمية من الجهة المنظمة في الدولة التي سيقام فيها المعرض او الجناح الخاص بالأردن. 3. المعلومات والوثائق والاشتراطات الخاصة التي تطلبها الدولة التي سيقام فيها المعرض او الجناح الخاص بالأردن. 4. موافقة خاصة من الوزير إذا كان المعرض يمثل الأردن او كانت تسميته توحي بصفة رسمية او رعاية خاصة، وللوزير منح او عدم منح هذه الموافقة بناء على المستوى التنظيمي للمعرض ومستوى المنتجات والخدمات المعروضة فيه وكفاءة منظم المعرض واهميته وغير ذلك. ب‌- الالتزام بأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، باستثناء البنود (3، 4، 5) من الفقرة (د) منها، والالتزام بأحكام المادتين (5)، (6) من هذه التعليمات، على ان تقوم المؤسسة بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الأردنية في الخارج لضمان التقيد بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية