التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

‌أ. لا يجوز إقامة او تنظيم معرض او مهرجان في المملكة أو خارجها قبل الحصول على موافقة الوزير وعلى منظمي المعارض التعليمية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي. ‌ب. لا يجوز لاي جهة عامة او خاصة أخرى غير الوزارة منح أي موافقات او تصاريح على إقامة المعارض داخل او خارج المملكة، باستثناء الموافقات والتصاريح المتعلقة بالمنتجات والخدمات المعروضة، كالموافقات الصحية او الأمنية او بتفويض خطي من وزير الصناعة والتجارة والتموين وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ‌ج. يتم تقديم طلب الموافقة على تنظيم المعرض على نموذج معد لذلك، الى المؤسسة التي تقوم بدراسته والتأكد من توافر متطلباته وشروطه وفق احكام هذه التعليمات، وترفع المؤسسة توصياتها الى الوزير خلال (7) أيام عمل من استلام الطلب. ‌د. يشترط لمنح الموافقة على المعرض ما يلي: 1- تقديم طلب الى المؤسسة قبل مدة لا تقل عن (30) يوما من الموعد المحدد لافتتاح المعرض. 2- ان يكون مقدم الطلب شخصا من ضمن غاياته تنظيم وإقامة المعارض. 3- ان لا تزيد مدة المعرض على (14) يوما إذا كان لغايات العرض. 4- ان لا تزيد مدة المعرض على (10) أيام إذا كان لغايات البيع المباشر. 5- ان يكون المكان الذي سيقام به المعرض مرخصا لهذه الغاية من قبل الجهات المختصة. 6- يشترط تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالإضافة الى وظيفته بقيمة (5000) خمسة الاف دينار للمعارض المحلية او بالقيمة التي يراها الوزير مناسبة و (10.000) عشرة الاف دينار للمعارض الخارجية، تكون صالحة لمدة (6) أشهر بعد انتهاء المعرض المحلي او الخارجي وذلك لضمان الوفاء بالتزامات منظم المعرض.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية