التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

‌أ. في حال الغاء المعرض الذي تم منحه الموافقة، يترتب على الجهة المنظمة: 1- اعلام المؤسسة بقرار الإلغاء قبل مدة لا تقل عن (15) يوما من الموعد المحدد لافتتاح المعرض، او فور تحقق سبب الإلغاء إذا تحقق قبل إقامة المعرض بفترة تقل عن (15) يوما من اقامته. 2- تزويد المؤسسة بالمبررات والمراسلات التي تثبت عدم إمكانية إقامة المعرض. 3- تزويد المؤسسة بأي معلومات او متطلبات إضافية تطلبها. ‌ب. إذا تكرر الغاء نفس المعرض من قبل الجهة المنظمة للمرة الثانية ولأسباب غير مبررة يشترط لمنح الموافقة لإقامة المعرض ان تقدم الجهة المنظمة كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالإضافة الى وظيفته بقيمة مضاعفة عن الكفالة المقدمة بموجب البند (6) من الفقرة (د) من المادة (4). ‌ج. إذا تكرر الغاء نفس المعرض للمرة الثالثة، يشترط لمنح الموافقة لإقامة المعرض ان تقدم الجهة المنظمة كفالة بنكية غير مشروطة للوزير بالإضافة الى وظيفته بضعف قيمة الكفالة المطلوبة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية